اختصاصات الجماعة
تمارس الجماعة اختصاصاتها طبقا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 رمضان 1436 (7 يوليوز 2015). ويميز هذا القانون بين ثلاثة أصناف من الاختصاصات: اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من الدولة.
الاختصاصات الذاتية
هي الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها من القيام بالأعمال الخاصة بهذا المجال، وخاصة التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة، وذلك في حدود مواردها وداخل دائرتها الترابية.
وتشمل على الخصوص إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية التالية:
- توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء، والتطهير السائل.
- النقل العمومي الحضري.
- الإنارة العمومية.
- تنظيف الطرقات والساحات العمومية، وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها.
- السير والجولان وإشارات الطرق ووقوف العربات.
- حفظ الصحة.
- نقل المرضى والجرحى، ونقل الأموات والدفن والمقابر.
- الأسواق الجماعية والمعارض والأسواق الأسبوعية وأماكن بيع الحبوب.
- المجازر والذبح ونقل اللحوم، وأسواق بيع السمك بالجملة.
- المحطات الطرقية لنقل المسافرين، ومحطات الوقوف.
- الحدائق والمساحات الخضراء ومراكز التخييم والاصطياف.
كما تختص الجماعة بإعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه، وبالتعمير وإعداد التراب في حدود الاختصاصات المخولة لها، وبتدبير الأملاك الجماعية وتنظيم الأنشطة الاقتصادية القربية.
الاختصاصات المشتركة مع الدولة
هي اختصاصات تمارسها الجماعة بشكل مشترك مع الدولة، على أساس مبدأ التدرج والتمايز، وتتم بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة، وتكون موضوع اتفاقيات تحدد التزامات كل طرف. وتهم مجالات من قبيل:
- تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل.
- المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته.
- إحداث التجهيزات والمرافق ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي وصيانتها.
- حماية البيئة والمحافظة عليها.
- تأهيل المجال الحضري والحد من السكن غير اللائق.
وتجسد اتفاقيات الشراكة المبرمة من طرف الجماعة هذا الصنف من الاختصاصات.
الاختصاصات المنقولة
هي اختصاصات تنقلها الدولة إلى الجماعة بما يسمح بتوسيع اختصاصاتها تدريجيا، وترافقها بالضرورة الموارد الكفيلة بممارستها. وتهم مجالات كالحماية والترميم والمحافظة على المآثر التاريخية والتراث الثقافي، وإحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة.
سلطات رئيس المجلس
يمارس رئيس المجلس الجماعي، إلى جانب تنفيذ مقررات المجلس، صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك بواسطة قرارات تنظيمية وتدابير شرطة فردية. ويمكن الاطلاع على القرارات التنظيمية الجماعية المتخذة في هذا الإطار.
النص الكامل للقانون التنظيمي رقم 113.14 متاح على البوابة الوطنية للجماعات الترابية.