الضرائب والرسوم
تستفيد الجماعة من موارد جبائية محددة بمقتضى القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وتحدد أسعارها داخل الحدود القانونية بموجب قرار جبائي يصادق عليه المجلس الجماعي.
الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة
تشمل الرسوم التي تتولى الجماعة تدبيرها وتحصيلها على الخصوص:
- الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
- الرسم على عمليات البناء المستحق عند تسليم رخصة البناء.
- الرسم على عمليات تجزئة الأراضي.
- الرسم على محال بيع المشروبات.
- الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية.
- الرسم على استخراج مواد المقالع.
- الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، أو بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية، أو المرتبط بالبناء.
- الرسم على الذبح بالمجازر والرسوم المرتبطة بها.
- الرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين.
الرسوم المدبرة من طرف الدولة لفائدة الجماعة
تحصَّل بعض الرسوم من طرف مصالح الدولة وتحول حصيلتها كليا أو جزئيا إلى الجماعة، ومنها:
- رسم الخدمات الجماعية، المفروض على العقارات الواقعة داخل المدار الحضري.
- الرسم المهني.
- رسم السكن.
وتستفيد الجماعة إضافة إلى ذلك من حصتها في حصيلة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية.
الأسعار والقرار الجبائي
تحدد أسعار الرسوم الجماعية بموجب القرار الجبائي الذي يصادق عليه المجلس الجماعي، بعد دراسته من طرف لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وضمن الحدود الدنيا والقصوى المنصوص عليها في القانون. ولمعرفة السعر المطبق على حالة معينة، يرجى الاتصال بوكالة المداخيل بمقر الجماعة.
الأداء
يؤدى الرسم لدى وكالة المداخيل بمقر الجماعة، ويترتب عن التأخر في الأداء الذعائر والزيادات المنصوص عليها قانونا. وبالنسبة للرسوم المرتبطة بشغل الملك الجماعي العام، يشكل عدم الأداء لفترتين متتاليتين تخليا طوعيا عن الرخصة، طبقا لما تنص عليه القرارات التنظيمية الجارية.