العرائض

يخول القانون للمواطنات والمواطنين وللجمعيات الحق في تقديم عرائض إلى مجلس الجماعة، يطلبون بموجبها إدراج نقطة تدخل في اختصاصات المجلس ضمن جدول أعمال دورته.

الأساس القانوني

ينص الفصل 139 من دستور المملكة على أن الجماعات الترابية تضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، وعلى أنه يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله. وقد فصّل القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.

وتطبيقا لهذه المقتضيات، أحدث المجلس الجماعي آليات تشاركية للحوار والتشاور، كما نص على ذلك الباب السادس من النظام الداخلي للمجلس.

شروط تقديم عريضة من طرف المواطنات والمواطنين

يشترط في مقدمي العريضة على الخصوص:

  • أن يكونوا من ساكنة الجماعة أو أن تكون لهم بها مصالح.
  • أن يكونوا مقيدين في اللوائح الانتخابية العامة.
  • أن تكون النقطة موضوع العريضة داخلة في اختصاصات المجلس.
  • أن يبلغ عدد الموقعين على العريضة العدد المطلوب قانونا من ساكنة الجماعة.
  • أن تكون العريضة موقعة ومصحوبة بالبيانات الشخصية للموقعين، وأن يُعيَّن من بينهم وكيل عنهم.

شروط تقديم عريضة من طرف الجمعيات

يشترط في الجمعية المعنية على الخصوص:

  • أن تكون مؤسسة بصفة قانونية وأن تثبت وضعيتها القانونية.
  • أن تمارس نشاطها بصفة قانونية داخل تراب الجماعة منذ المدة المحددة قانونا.
  • ألا تكون في وضعية تنازع أو نزاع مع الجماعة.
  • أن يكون موضوع العريضة داخلا في اختصاصات المجلس.

مسطرة الإيداع والمآل

تودع العريضة لدى رئيس المجلس الجماعي مقابل وصل. ويعرضها الرئيس على مكتب المجلس للتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة، فإذا توفرت أدرجت النقطة موضوع العريضة في جدول أعمال دورة المجلس. ويُخبَر وكيل مقدمي العريضة بمآلها.

آليات أخرى للمشاركة

إلى جانب العرائض، تتيح الجماعة القنوات التالية:

كما يمكن استعمال البوابة الوطنية الموحدة للشكايات chikaya.ma لوضع شكاية وتتبعها لدى الإدارات والجماعات الترابية.