الإطار القانوني لبرنامج عمل الجماعة
تتأسس عملية برنامج عمل جماعة سيدي يحيى الغرب على عدد من المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تنص على ضرورة وضعه من لدن المجلس الجماعي وفق ضوابط ومساطر محددة وهي كالتالي:
- دستور المملكة لسنة 2011 وخاصة:
الفصل 13: تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
الفصل 139: تضع الجهات والجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية للحوار لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.
- القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات ولا سيما المادة 78 التي تنص على مايلي:
" تضع الجماعة تحت إشراف رئيس مجلسها برنامج عمل الجماعة .... يحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة 6سنوات.
يتم إعداد برنامج عمل الجماعة ..... بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي، وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح الخارجية.
يجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاثة الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع."
- المرسوم 301-16-2 الصادر بتاريخ 29 يونيو2016 القاضي بتحديد مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.